|
النظام الأساسي
للنادي الأهلي صيدا |
النظام الأساسي
للنادي الأهلي صيدا
المادة الأولى:
تأسست على أراضي الجمهورية اللبنانية جمعية رياضة بأسم " النادي الأهلي الرياضي ـ
صيداـ "
المادة الثانية:
الغاية من إنشاء النادي
ممارسة الألعاب الرياضية المرخص لها وإيجاد الألفية وتمتين أواصر
الأخاء بين الشباب إقامة الحفلات والمباريات الرياضية والتعاون من الأندية المماثلة
لرفع المستوى الرياضي في لبنان.
المادة الثالثة:
ان "النادي الأهلي الرياضي ـ صيداـ " هو جمعية رياضية مستقلة لا
تتوخى أي ربح مادي وهي غير طائفية أو سياسية.
المادة الرابعة:
هيئات النادي
يتألف النادي من ثلاثة هيئات:
1.
الجمعية العمومية
2.
اللجنة الأدارية
3.
مجلس
الأمناء
وتحدد مهام وواجبات كل منها في النظام الداخلي.
كما ويكون للجنة الأدارية تأليف لجان وهيئات تسميتها ونوعيتها
وماهيتها ومهامها وكيفية تاليفها وصلاحيتها.
المادة الخامسة:
مالية النادي
تتكون موارد النادي من:
1.
إشتراكات الأعضاء
2.
المساعدات الحكومية
3.
التبرعات والهبات
4.
ريع الحفلات والتبرعات
أية إتفاقات مشروعة قد تعقد مع الغير.
المادة السادسة:
حل الجمعية
في حال قررت الجمعية العمومية حلَ النادي فإن كافة الأموال المنقولة
وغير المنقولة تصبح حكما ملكا لمؤسسة الحريري (مؤسسة ذات منفعة عامة)
مالم تقرر الجمعية العمومية غير العادية غير ذلك وفي جميع الحالات
يجب أن يكون المستفيد من الجمعيات الخيرية العاملة ضمن النطاق البلدي لمدينة صيدا.
المادة السابعة:
تعديل النظام الأساسي
1.
مع مراعة أحكام المادة الثامنة أدناه، لايكون النصاب مكتملاً في
إجتماع الجمعية العمومية عندما تدعى لتعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بحضور ما
يزيد على نصف الأعضاء المنتسبين. وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى تدعى
الجمعية العمومية الى إجتماع ثان بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من موعد الإجتماع
الأول ويعتبر الإجتماع قانونياَ أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
2.
لا يصبح تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي نافذاً إلا بعد
مصادقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة عليه بناء على إقتراح المديرية
العامة للشباب والرياضة.
المادة الثامنة:
1.
لايكون النصاب مكتملاًَ في إجتماع الجمعية العمومية عندما تدعى
خصيصاً للبت في حل الجمعية في حضور ألا بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء المنتسبين. وفي
حال عدم إكتمال النصاب في موعد الإجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية إلى إجتماع
ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الإجتماع الأول ويكتمل النصاب حين
ذاك بحضور ثلثي الأعضاء المنتسبين. وفي حال عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الثاني
تدعى الجمعية العمومية إلى إجتماع ثالث يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل وشهر على
الأكثر من موعد الإجتماع الثاني ويكون الإجتماع قانونياً بحضور 20% من أعضاء
الجمعية العمومية المسددين لإشتراكاتهم السنوية.
2.
تتخذ القرارات في إجتماع الجمعية العمومية المدعوة خصيصاً للبت في
حل الجمعية بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
النظام الداخلي
للنادي
الأهلي الرياضي ـ صيدا
الباب الأول ـ العضوية
المادة الأولى:
يقبل بقرار من اللجنة الإدارية عضواَ في الجمعية العمومية كل من
تتوفر فيه الشروط التالية:
1.
آن يكون لبنانياً أتم الثامنة عشرة من عمره، ويكون قبول اللاعب من
أي عمر إلا انه لا يحق له أن ينتخب قبل بلوغة سن الثامنة عشرة.
2.
أن لا يكون محروماً من حقوقه السياسية أو المدينة وان يكون حسن
السيرة والسلوك ويعلن قبوله لقوانين النادي وانضمته والعمل بتعليمات إدارته.
3.
يجوز قبول انتساب غير للبناني ويحق له الإشتراك بالبطولات الرسمية
ولكن لا تؤخذ نتيجته بعين الإعتبار، ولا يحق له أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة
الإدارية كما لا يكون له حق الإنتخاب.
المادة الثانية:
1.
أن يقدم طلب إنتساب للجمعية العمومية حسب النموذج الخاص الموضوع من
قبل النادي.
2.
يقدم طلب الإنتساب إلى أمين السر العام حيث يسجل ويرفع إلى لجنة
تنمية العضوية لابداء الرأي ومن ثم رفعه للجنة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب،
وللجنة الإدارية الق في رفض أي طلب، دون إبداء الأسباب أو تأجيله، ويجب إبلاغ مقدمه
في الحالتين على انه يجب عرض الطلب على اللجنة الإدارية للبت في الطلبات المقدمة
بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.
المادة الثالثة:
لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي سنة
من تاريخ الرفض.
المادة الرابعة:
يجوز إعادة العضو الذي زالت عضويته لسبب عدم دفع الإشتراك في سنة ما
إذا دفع ما عليه ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم التسديد لعذر مشروع وان توافق
اللجنة الإدارية على إعادة العضو بناء على إقتراح لجنة تنمية العضوية.
المادة الخامسة:
على كل عضو أن يدفع الإشتراكات المقرر على أن تحدد اللجنة الإدارية
سنوياَ قيمة هذه الأشتراكات وطريقة تحصيلها وأحوال الإعفاءمن الأشتراك أو رسوم
الإنتساب على أن توافق الجمعية العمومية في أول جلية تعقدها.
الباب الثاني
ـ هيئات النادي
المادة السادسة:
يتألف النادي من ثلاث هيئات رئيسية بارزة.
1ـ الجمعية العمومية
2ـ اللجنة الإدارية
3ـ مجلس الأمناء
الجمعية العمومية
المادة السابعة:
تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء المنتسبين والمقبولين بقرار من
اللجنة الإدارية وحسب بنود المادة الأولى والثانية من النظام الداخلي للنادي.
المادة الثامنة:
أن عضوية الجمعية العمومية هي لمدى الحياة ولا تسقط العضوية عن
أعضاء الجمعية العمومية إلا في الحالات التالية:
1.
بالوفاة أو بالإستقالة ( والإستقالة لا تحتاج إلى قبول).
2.
إذا فقد
شرطاً من شروط العضوية.
3.
إذا تأخر
عن إداء الأشتراك في موعد إستحقاقه وبعد تبليغه رسمياً.
4.
الفصل.
وفي جميع الأحوال يجب عرض الأمر على اللجنة الإدارية لإسقاط
العضوية.
المادة التاسعة:
إجتماعات الجمعية العمومية
1.
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة وخلال النصف الأول من
شهر حزيران وذلك للإضطلاع على البيان السنوي للجنة الإدارية وإبراء ذمتها وكذلك
للموافقة على الموازنة التقديرية الموضوعة للعام المقبل.
2.
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنتين وخلال النصف الأول من شهر
حزيران وذلك لانتخاب اللجنة الإدارية.
3.
يمكن
للجمعية العمومية عقد جلسات إستثنائية خلال السنة وذلك بدعوة من الرئيس أو أعضاء
الجمعية العمومية، وفي حال تمنع الرئيس من دعوة الجمعيةخلال شهرين من تاريخ تقديم
طلب الإجتماع عندها يعقد الإجتماع بناء على طلب مقدمي طلب الإجتماع ويكون قانونيامع
الأخذ بعين الإعتبار نصوص المواد السابعة والثامنة من النظام الأساسي للنادي.
4.
يكون
إجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء
( نصف
الأعضاء + واحد) الذين لهم حق حضور الإجتماع . وإذا لم يكتمل العدد عي الموعد
المحدد يؤجل إلى إجتماع ثان ويكون هذا الأخير قانونياً بمن حضر بعد خمسة عشر يوماً
على الأكثر من الإجتماع الأول.
5.
تكون
قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
6.
يكون
التصويت في الجمعية العمومية( سواء في الإجتماعات العادية، غير العادية،أو في
الإنتخابات ) سرياً ووفقاً للأصول التي يحددها النظام.
7.
يترأس جلسات الجمعية العمومية الرئيس أو نائبة( ما عدا جلسة
الإنتخابات فيترأسها أكبر الأعضاء سناً)، ولا يجوز النظر في غير المسائل المدرجة
على جدول أعمال الجلسة.
في جميع الحالات يجب مراعاة نص المادتين السابعة والثامنة من النظام
الأساسي.
ب اللجنة الإدارية ـ
المادة العاشرة:
1.
تتألف اللجنة الإدارية من إحدى عشرة عضواً ينتخبون بالإقتراع السري
خلال النصف الأول من شهر حزيران وتكون ولاية اللجنة الإدارية لمدة سنتين.
2.
فور إنتخابها تجتمع اللجنة الإدارية وتنتخب من بينها: رئيس، نائب
رئيس، أمين السرالعام، أمين الصندوق، مدير العلاقات العامة، مدير الألعاب، أمين
التجهيزات والممتلكات، ورابعة مستشارين.
المادة الحادية عشرة:
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في ترشيح نفسه إذا توفرت
فيه الشروط التالية:
1.
أن يكون يكون لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية.
2.
أن يجيد القرأة والكتابة.
3.
أن يكون مسدداً لكافة إشتراكاته وخلافه.
4.
أن يتقدم من أمانة السر بتقديم طلب ترشيح حسب النموذج الموضوع لهذا
الأمر قبل شهرمن موعد الإنتخاب.
5.
أن يكون أتم الواحدة والعشرون من عمره تاريخ الإنتخاب.
6.
أن يدفع رسم ترشيح تحدده اللجنة الإدارية.
المادة الثانية عشرة:
مهام وصلاحيات اللجنة الإدارية
1.
هي محور النادي وعنها تصدر كافة القرارات والتعاميم حسب الأصول.
2.
تعقد إجتماعات دورية كل 15 يوماً وعندما تدعو الحاجة بناء على دعوة
الرئيس وعبر أمانة السر.
3.
تشرف على كافة أعمال النادي ونشاطاته.
4.
تضع الموازنة التقديرية السنوية لعرضها على الجمعية العمومية في
جلستها السنوية العادية.
5.
تعين وتقيل الموظفين والعاملين في النادي وتحددملاكهم وسلسلة
رواتبهم بناء على إقتراح الرئيس.
6.
تقترح على الجمعية العمومية بيع وشراء العقارات العائدة للنادي.
7.
تقدم تقريراً سنوياً مفصلاً عن نشاطات النادي إلى الجمعية العمومية
في جلستها العادية .
8.
تقرر الإتفاقات وبروتوكولات التعاون مع الغير.
9.
تقبل الهبات والمساعدات والتبرعات.
المادة الثالثة عشرة:
مهام وصلاحيات الرئيس
1.
يتولى رئاسة النادي والجمعية العمومية واللجنة الإدارية.
2.
يوقع بأسم النادي على جميع العقود والإتفاقات مع الغير حسب قرارات
اللجنة الإدارية مع حق توكيل أحد أعضاء اللجنة الإدارية للتوقيع عنه،
3.
له حق توكيل المحامين للمرافعة والمدافعة عن النادي وإعطائهم
الصلاحيات اللازمة.
4.
ينفذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية والجمعية العمومية.
5.
يوقع بالإتحاد مع أمين الصندوق على كافة الأمور المالية والمصرفية
بما في ذلك فتح الحسابات وتحريكها وسحب وإيداع الشيكات( مع مراعاة البند الرابع من
المادة الثالثة والعشرون من النظام الداخلي)
6.
يرأس جلسات الإدارية والجمعية العمومية ( بإستثناء جلسة إنتخاب
اللجنة الإدارية)
7.
يوقع جميع المراسلات الخارجية مع أمين السر العام.
8.
يحق له دعوة اللجنة الإدارية والجمعية العمومية لجلسات إستثنائية.
9.
يحق له صرف مبلغ لا يتجاوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على أن يعرض الأمر على اللجنة الإدارية
في أول جلسة يعقدها لإتخاذ القرار المناسب.
10.
يمثل النادي في الإتحاد التابعة له اللعبة( وله حق انتداب أحد أعضاء
اللجنة الإدارية لتمثيل النادي)، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والثلاثين من
النظام الداخلي.
11.
يتمثل النادي تجاه كافة المراجع المختصة.
12.
يحق له أن يكلف أحد أعضاء اللجنة الإدارية بأية مهام يرتئيها حسناً
لسير العمل في النادي.
المادة الرابعة عشر:
مهام وصلاحيات نائب الرئيس
1.
ينوب نائب الرئيس في كافة مهامه أثناء غيابه وله ما للرئيس من حقوق
وما عليه من واجبات.
2.
يقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس.
المادة الخامسة عشرة:
مهام وصلاحيات أمين السر العام
1.
تنفيذ جميع الأمور التي يكلفه الرئيس، اللجنة الإدارية، أو مجلس
الأمناء.
2.
ينظم محاضر جلسات إجتماعات الجمعية العمومية، اللجنة الإدارية،
ومجلس الأمناء.
3.
يحفظ جميع مستندات النادي غير المالية.
4.
يوجه الدعوات لحضور الإجتماعات ويبلغ مقررات النادي إلى أصحاب
العلاقة.
5.
يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة والهيئة الإدارية ثم
يتولى وفقاً لتعليماتهاوضع الردود اللازمة وإبلاغها لاصحاب العلاقة.
6.
يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه وذلك بقرار من اللجنة
الإدارية.
7.
يضع التقرير السنوي النتعلق بنشاطات النادي.
8.
يوقع كافة المراسلات الخارجية مع الرئيس.
9.
يوقع كافة المراسلات الداخلية.
10.
متابعة كافة أوضاع اللاعبين مع جميع النواحي وعلى سبيل المثال لا
الحصر: أمور التدريب، الشقق، المواصلات الإستشفاء، المعدات والالبسة.
11.
في حال شغور مركز الرئيس ونائب الرئيس يدعو أمين السر إلى جلسة
طارئة تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الشغور لانتخاب خلف للرئيس ونائبه ويرئس الجلسة
أكبر الأعضاء سناً.
12.
يوقع كافة عقود اللاعبين الأجانب والمدربين والموظفين بتكليف من
الرئيس.
يعتبر عضواً دائماً في كافة لجان النادي.
ا لمادة
السادسة عشر:
مهام وصلاحيات أمين الصندوق
1.
هو المختص بشؤون النادي المالية ويحصل مع المحاسب إشتراكات الأعضاء
وإيرادات النادي ويضعها في حساب مصرفي واحد أو أكثر حسب ما تقرر اللجنة الإدارية.
2.
يدفع النفقات التي تقررها اللجنة الإدارية في إجتماعاتها الرسمية
بناء الأمر دفع موقع من الرئيس ومنه.
3.
تعهد إلية كافة أموال النادي المنقولة وغير المنقولة ويكون مسؤولاً
عنها.
4.
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
5.
يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية إذا قررت اللجنة الإدارية
ذلك.
6.
يقدم تقريراً مالياً عن مالية النادي كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة
الإدارية أو عندما تطلب منه اللجنة ذلك.
المادة السابعة عشر:
مهام وصلاحيات مدير العلاقات العامة
1.
الإتصال بمختلف الجمعيات والهيئات والأندية حسب ما تقرر اللجنة
الإدارية.
2.
جمع وتحليل المعلومات المتصلة بإتجاهات الرأي العام وطريقة تعاطيها
مع النادي.
3.
توثيق أفضل سبل التعاون بين النادي وسائر الأندية الرياضية.
4.
وضع برامج إستقبال الوفود والبعثات الرياضية التي يستضيفها النادس.
5.
إقامة أفضل العلاقات مع وسائل الإعلام وممثليهم في المنطقة.
6.
جمع كل الأخبار المتعلقة في النادي وتوثيقها في أرشيف خاص.
7.
تبليغ البيانات الرسمية الصادرة عن النادي إلى وسائل الإعلام.
المادة الثامنة عشر:
مهام وصلاحيات مدير الألعاب
1.
يعتبر حكماً عضواً دائماً في اللجنة الفنية.
2.
هو صلة الوصل بين اللجنة الفنية واللجنة الإدارية.
3.
يشرف على التدريبات الفرق الرياضية التابعة للنادي ويبلغ اللجنة
الإدارية بالتقارير الفنية المتعلقة باللاعبين.
4.
يلاحق إحتجاجات اللاعبين ويقدم تقريراً مفصلاً إلى اللجنة الإدارية
بهذا الخصوص.
5.
يلاحق تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية المتعلقة باللاعبين.
6.
وضع إقتراحات اللازمة المتعلقة بهدف تنمية وترتيب أوضاع اللاعبين.
المادة التاسعة عشرة:
مهام وصلاحيات أمين التجهيزات
1.
يعهد إليه
أمر الإهتمام بكافة معدات النادي الرياضية ويكون مسؤولاً عنها
2.
ينسق مع
مدير الألعاب بإحتياجات الفرق من معدات وخلافه.
3.
يقدم
تقريراً كل 3 أشهر عن وضع المعدات في النادي.
4.
يتابع بتكليف من اللجنة الإدارية موضوع إستحضار عروض الأسعار
المتعلقة بالمعدات.
5.
يعتبر حكماً عضواً في لجنة التجهيزات والمشتريات.
المادة العشرون:
للجنة الإدارية الحق بتأليف لجان وهيئات يحدد تسميتها ونوعيتها
وماهيتها ومهامها وكيفية تأليفها وصلاحيتها، وعلى أن يرأس هذه اللجان حكماً أحد
أعضاء اللجنة الإداريةأو أحد أعضاء مجلس الأمناء. كما أن رئيس النادي وأمين السر
العام هم حكماً عضوين دائمين في كافة اللجان والهيئات.
ج ـ مجلس الأمناء
المادة الواحدة والعشرون:
1.
يتألف مجلس الأمناء من أعضاء الشرف الذين أدوا للنادي خدمات جليلة
أو تبرعوا للنادي بمبلغ مالية كبيرة.
2.
يتراوح عدد أعضاء مجلس الأمناء بين عشرين وثلاثين عضواً
3.
تكتسب عضوية مجلس الأمناء بموجب قرار تتخذه اللجنة الإدارية بناء
على إقتراح ثلاثة من أعضاء اللجنة الإدارية أو عشرة من أعضاء الجمعية العمومية.
4.
إن عضوية
مجلس الأمناء هي لمدة خمس سنوات من تاريخ إتخاذ قرار إكتساب العضوية.
المادة الثانية والعشرون:
مهام وصلاحيات مجلس الأمناء:
1.
يكون مجلس
الأمناء مجتمعاً أو منفرداً كهيئة إستشارية للجنة الإدارية ولرئيس اللجنة الإدارية.
2.
لمجلس الأمناء حق إقتراح المشاريع والنشاطات على اللجنة الإدارية
والتي تعود على النادي بالنفع.
3.
يحق لعشرة
من أعضاء مجلس الأمناء بطلب طرح الثقة باللجنة الإدارية في جلسة غير عادية تعقدها
الجمعية العمومية .
4.
يجتمع مجلس الأمناء مرة في السنة على الأقل أو عندما تدعو الحاجة
بناء على دعوة من الرئيس أو من أحد أعضاء المجلس.
5.
تكون
الإجتماعات قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
6.
يكون أمين
السر العام هو مقرر مجلس الأمناء وللمجلس حق إختيار أحد أعضائه ليكون مقرراً
للمجلس.
الباب الثالث
في مالية النادي
المادة الثالثة والعشرون:
1.
كل أموال
النادي من ممتلكات أو تبرعات عينية أو نقدية أو ما يرتبط بما ذكر تعتبر ملماً
للنادي وليس لاحد أي حق فيها.
2.
تودع
أموال النادي في مصرف واحد أو أكثر حسب ما تقرر اللجنة الإدارية.
3.
يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لا يتجاوزـــــــــــــــــــــــ
للمصاريف النثرية اليومية على أن تسجل كلها وتعرض على اللجنة الإدارية في إجتماعها.
4.
يتم تسير
حسابات للنادي المصرفية بتوقيع الرئيس وأمين الصندوق أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية
بالإتحاد.
5.
لا يمنع
أي عضو من مجلس الأمناء أو اللجنة الإدارية أي راتب أو منحة.
الباب الرابع
في الإنتخابات
المادة الرابعة والعشرون:
1.
يجري
إنتخابات أعضاء اللجنة الإدارية وهؤلاء يوزعون الوظائف بينهم حسب نص المادة العاشرة
من النظام الداخلي، وللمدير العامة للشباب والرياضة الحق بإيفاد ممثل لها لحضور
ومراقبة عملية الإنتخاب وقانونيتها.
2.
تحدد
اللجنة الإدارية وتعلن إنتهاء مدتها بشهر على الأقل وتعلم بذلك المدير العامة
للشباب والرياضة المكان والساعة واليوم الذي تجري فيه الإنتخابات ومراكز اللجان
التي تشرف عليها وتسلم الدعوات بالبريد أو باليد.
3.
تعلن
النتائج الإنتخابية فور الإنتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد
الأكبر من أصوات المقترعين إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات الأقل بين
الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في إنتسابه للنادي وإذا تساويا في ذلك فالمرشح
الأكبرسناً
4.
في حال
عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول يدعى لأجتماع ثان بعد خمسة عشرة يوماً على
الأكثر من موعد الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني قانونياً أيا كان عدد
الأعضاء الحاضرين.
المادة الخامسة والعشرون :
تنشر اللجنة الإدارية في مراكز النادي قبل موعد الإنتخاب بشر لائحة
أولية بأسماء النتخبين تقبل الإعتراضات عليها حتى اليوم السابع قبل الإنتخابات.
المادة السادسة والعشرون:
يقدم طلب الترشيح إلى اللجنة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط
المطلوبة وتنشر في مراكز النادي قبل عشرة أيام من موعد الإنتخاب لائحة أولية بأسماء
المرشحين وتقبل الإعتراضات عليها حتى اليوم السابع قبل الإنتخابات.
المادة السابعة عشر:
إذا خلت مراكز أكثر من نصف الأعضاء اللجنة الإدارية يجري إنتخاب
خلفهم إذا كانت المدة المتبقية من ولاية اللجنة الإدارية تزيد على ستة أشهر.
الباب الخامس
في الشكاوى والعقوبات
المادة الثامنة ةالعشرون:
للجنة الإدارية المنعقدة في الجلسة رسمية سواء الدورية أو إستثنائية
أو الحق وحدها في إتخاذ العقوبات المناسبة بكل عضو أو لاعب يسئ الى إسم النادي
وسمعته وذلك بعد سماع أقوال،ويمكن للمدير الفني الإقتراح على اللجنة الإدارية
توقيف أي لاعب مسيء ولكن قرار التوقيف أو إتخاذ العقوبات هو من حق اللجنة الإدارية
الحق وحدها بتوقيف أي موظف عن العمل بناء على إقتراح الرئيس.
المادة التاسعة والعشرون:
لكل عضو الحق في تقديم أي اعراض أو شكوى كتابة إلى اللجنة الإدارية
التي لها وحدها الحق في دراسة الشكوى وإتخاذ القرار المناسب.
المادة الثلاثون:
للجنة الإدارية الحق في نزع أية صلاحية من الصلاحيات أعضائها إذا
رأت انه تجاوز في حدود إستعمالها وفي شكل الحق أو يلحق الأذى بالنادي.
المادة الواحدة والثلاثون:
كل عضو يفصل من النادي لا يمكن إطلاقاً قبول عضويته مرة ثانية.
المادة الثانية والثلاثون:
للجنة الإدارية أن تمتع عن إعطاء توقيع أي لاعب من اللاعبين وواجبها
في هذا الأمر بالذات أن تتوخى مصلحة النادي التي تأتي في المرتبة الأولى من أولويات
النادي.
المادة الثالثة والثلاثون:
للجنة الإدارية صلاحية إتخاذ أي قرار لم تنص عليه أحكام هذا النظام
أو تفسير أية مادة من مواده على أن تتوخى من ذلك الصالح العام للنادي.
المادة الرابعة والثلاثون:
في حال إهتمام النادي بأكثر من لعبة رياضية واحدة، يكون النادي ملزم
بتشكيل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة يزاولها ويكون رئيس هذه اللجنة عضواً حكماً في
اللجنة الإدارية للنادي ولا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيساً لاكثر من لجنة
فنية واحدة وهو يمثل النادي في هذه الحالة في الإتحاد التابعة له اللعبة التي يرئس
لجنتها الفنية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يعتبر مستقلاً من اللجنة الإدارية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية
أو إمتنع عنن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي أو إمتنع عن تسديد بدلات
الإشتراك المستحقة عليه بعد إنذاره خطياً وإعطائه مهلة شهر للدفع.
المادة السادسة والثلاثون:
للاعب الذي يلعب لهيئة أو شركة أو مصنع حق اللعب مع فريق الهيئة
التي يعمل بها بعد موافقة اللجنة المختصة في النادي.
المادة السابعة والثلاثون:
إقرار هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي في جلسة غير عادية
للجمعية العمومية انعقدت بتاريخ 10/5/1998 أجرت التعديلات المقترحة، وعليه يعتبر
لاغياً وغير معمول به أي نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
|